الشيخ فاضل اللنكراني

102

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )

[ مسألة 6 لو أخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم انّه من أجزاء الحيوان ] مسألة 6 لو أخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم انّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية بل تصحّ الصلاة فيه أيضاً ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفّار في هذه الأزمنة عند من لا يطلع على حقيقتهما ( 1 ) .